فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدق بنصف دينار". وهو من طريق عبد الملك بن حبيب الفقيه، قال: [ثنا] أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد. وقيل: إن السبيعي" لا يدرى من هو"، مع الانقطاع الذي ذكره البيهقي بين عبد الحميد وعمر. الوجه الثالث: الطعن المطلق. قال الشافعي رحمه الله تعالى في "أحكام القرآن" - في من أتى امرأته حائضا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل -: "يستغفر الله تعالى، ولا يعود حتى تطهر، وتحل لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله". وقال البيهقي: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها ترجع إلى عطاء العطار، وعبد الحميد، وعبد الكريم أبي أمية، وفيهم نظر". وقال أبو محمد الظاهري: "أما حديث مقسم: فمقسم ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به". قلت: قد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ بصحة حديث مقسم عن ابن عباس هذا، وأخرجه في "المستدرك"، وكذلك الحافظ أبو الحسن ابن
