قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده: "وذكر بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمكث نصف دهرها لا تصلي"، ولا يثبت هذا من وجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ". وقال البيهقي في كتاب "المعرفة" - بعد إخراجه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه: "أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى .... ، إلى آخره -: "وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها - أو شطر دهرها - لا تصلي، فقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال، والله عز وجل أعلم". وله طريق آخر: وعن عبد الرحمن بن مهدي: "أن الثقة أخبره: أن امرأة كانت تحيض سبع عشرة يوما". وذكر أبو عمر عن أحمد بن حنبل قال: "أكثر ما سمعنا: سبعة عشر يوما، وعن نساء آل الماجشون: أنهن كن يحضن سبعة عشر يوما". فصل في ما ذكر في أقل طهر فاصل بين الحيضتين روى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بسنده إلى يعقوب
