Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #1281 chevron_right


رواه الدارقطني أتم منه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، عن عمرو بن [عون]، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر". ورواه أيضا عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن إبراهيم المصيصي، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1281

Sanad

Chain of Narration

  • أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ،
  • مَكْحُولاً
  • الْعَلَاءِ
  • عَبْدُ الْمَلِكِ،
  • حسان بن إبراهيم الكرماني
  • عمرو1 بن
  • مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ
  • مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
  • رواه الدارقطني أتم منه

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books