الحارث الفقيه، عن أبي محمد ابن حيان الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن أبي عامر، عن الوليد. وروى أيضا بهذا الإسناد عن الوليد قال: سمعت عبد الله بن المبارك يحدث عن حكيم بن رزيق، عن أبيه قال: سألت سعيد بن المسيب عن [راع] في غنمه - أو [راع] تصيبه جنابة -، وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة، قال: "يتيمم صعيدا طيبا". وروى بهذا الإسناد عن الوليد، ثنا شريك وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: "اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد الماء تيمم وصل". قال البيهقي: "وهذا لم يصح عن علي، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن". فصل في ما يستدل به على جواز التيمم بكل أجزاء الأرض روى محمد بن عبد الملك - هو الدقيقي -، عن يزيد - هو ابن هارون -، عن سليمان - هو التيمي -، عن سيار، عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت بأربع: جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي
