أخرجه من جهة إبراهيم بن أبي حميد، وقال: "عامة ما يرويه إبراهيم بن أبي حميد هذا [من النسخ وغيره] لا يتابعه عليه أحد". ورواه ابن عدي - ثم البيهقي من جهته أيضا - من رواية عثمان بن عبد الرحمن - يعني الطرائفي -، عن عبد الرحمن بن عبد الواحد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم تجد حجرا، ولا يستنجي بشيء قد استنجى به مرة". قال البيهقي: "عثمان الطرائفي تكلموا فيه، وروى عن قوم مجهولين". فصل فيما نهي عن الاستنجاء به تقدم حديث سلمان في النهي عن الروث والعظام. وفي رواية: "أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". وتقدم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ونهى عن الروث والرمة. أخرجهما مسلم.
