Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #1037 chevron_right


وروى ابن أبي شيبة عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل واحدة من القبلتين بغائط أو ببول. وهذا الحديث هو الذي مر من رواية مالك، وليس فيه القبلتين. فصل ذكر أبو محمد ابن حزم الظاهري أنه يحرم استقبال القبلة في الاستنجاء، واستدل عليه بحديث سلمان بعدما أخرجه من جهة مسلم بن الحجاج بسنده إلى مسلم، عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي بسنده إلى سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: [إني أرى] صاحبكم يعلمكم [كل شيء] حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل لقد نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو مستقبل القبلة ..... ، الحديث. كذا رأيته في النسخة في كتابه: "مستقبل القبلة" بالميم، وبها يتم الاستدلال، وليست هذه اللفظة بالميم في روايتنا في كتاب مسلم، ولا في شيء مما تتبعته من نسخ كتاب مسلم رحمه الله تعالى.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1037

Sanad

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ،
  • نَافِعٍ
  • أَيُّوبَ
  • ابْنُ عُلَيَّةَ،
  • وروى ابن أبي شيبة

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books