فصل في النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا أو في الاستنجاء روى مسلم من حديث أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، [عن أبي قتادة]: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، [وأن] يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. وفي رواية همام عن يحيى بن أبي كثير بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [لا يمسكن] أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء". ومن رواية هشام الدستوائي، عن يحيى بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه". ورواه البخاري من حديث هشام الدستوائي أيضا عن معاذ بن فضالة عنه، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".
