في بطنه رزاً، أو رعافا، أو قيئا، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم". قال البيهقي في "الخلافيات": "ورواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة: ليس بالقوي، والحارث الأعور: ضعيف". ثم أورد بسنده إلى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه: "أيما رجل دخل في الصلاة، فأصابه رز في بطنه، أو [قئ، أو] رعاف، فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليجعل يده على أنفه - إن كان يريد أن يعتد بما قد مضى - ولا يتكلم حتى يتوضأ، ثم يتم ما بقي، فإن تكلم فليستقبل، وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته". قال البيهقي: "وروى أبو معشر عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إذا رعف ذهب فتوضأ، فأتم بقية صلاته". قال" وهذا مرسل، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ومرسلات إبراهيم ليست بشيء ". قال: "وروى عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "يعاد الوضوء من القئ والرعاف والنائم تبسطا". وعسل بن سفيان ليس
