6006 - حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله بن عمرعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تَبَايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكانا جميعاً، ويخير أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وَجَب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايَعَا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد وجب البيع".
مسند الإمام أحمد - ت أحمد محمد شاكر - ن دار الحديث - القاهرة · Hadith 6006
Sanad
6006 - حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله بن عمر
