371 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ في الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. (م 2/ 212) __________ (1) أي حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل. و (الفصال) جمع فصيل وهو ولد الناقة. قلت: في الحديث أن صلاة الضحى هي التي تسمى شرعا بـ "صلاة الأوابين"، وأما تسمية الصلاة بعد المغرب بذلك فمما لا أصل له في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علمي.
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني · Hadith 371
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
