1076 - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة. الغريب: "حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما "الحَبْلة" التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح. و"الجزور" بفتح الجيم: ما يجزر من الإبل، والجزيرة من غيرها. و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا. * * * _______ = عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد به، رقم (2144). 1075 - خ (2/ 101)، (34) كتاب البيوع، (63) باب بيع المنابذة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2146). 1076 - خ (2/ 101)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد به، رقم (2147).
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 1078
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
