Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1075

1073 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجَزُور إلى أن تُنْتَجَ الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1075

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1076

1074 - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثَوْبَهُ بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلّبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1076

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1077

1075 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1077

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1078

1076 - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة. الغريب: "حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما "الحَبْلة" التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح. و"الجزور" بفتح الجيم: ما يجزر من الإبل، والجزيرة من غيرها. و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا. * * * _______ = عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد به، رقم (2144). 1075 - خ (2/ 101)، (34) كتاب البيوع، (63) باب بيع المنابذة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2146). 1076 - خ (2/ 101)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد به، رقم (2147).

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1078

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book