728 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، إلا أن يشاء ربها (1) ". الغريب: "الذَّوْدُ": ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث. قاله أبو عبيد. وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر. ولا يقال على الواحد ذودٌ في قول أكثر اللغويين، وقد حُكي، واستدل عليه بقولهم: الذود إلى الذود [إبل] (2)، وفيه نظر. و"الأَوْسُق ": جمع وَسْق -بفتح الواو- كفَلْس وأَفْلُس، ويقال بكسرها، وتجمع: أوساق؛ كعَدْل وأَعْدال. والوَسْق ستون صاعًا، والصاع أربعة أَمْداد، والمُدّ رطل وثلث بالعراقي. و"بنت المَخَاضِ": هي التي دخلت في السنة الثانية إلى استكمالها. و"المخاض": الحَمْلُ. و"بنت اللَّبُونِ": هي التي استحقت أن يطرقها الفحل، ويُحمل عليها الحمل، وهي التي دخلت في الرابعة إلى استكمالها. و"الجَذَعَة": هي التي في الخامسة إلى استكمالها، وهي آخر سنٍّ يجب في الزكاة. و"الوَرِق" بكسر الراء: الدراهم، ويقال بإسكانها، وهي أيضًا: الرِّقَةُ -بتخفيف القاف- قال بعض أهل اللغة: يقال على غير الدراهم: وَرِق ولا رِقَة. وقد قال ابن قتيبة: يقال على الفضة مسكوكها وغير مسكوكها. * * *
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 730
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
