Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #728

726 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق من التمر صدقة".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 728

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #729

727 - وعن أنس: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لمَّا وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر اللَّه به ورسوله (1)، فمن سُئِلَهَا من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمسٍ شاةٌ، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغت ستة (2) وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعَةٌ. فإذا بلغت -يعني: ستة (3) وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنتُ لَبُونٍ، وكل خمسين حِقَّةٌ. ومن لم يكن معه إلا أَرْبَعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شَاةٌ. فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان. فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث. فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرَّجُل ناقصة من أربعين شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

أَنَسٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 729

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #730

728 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، إلا أن يشاء ربها (1) ". الغريب: "الذَّوْدُ": ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث. قاله أبو عبيد. وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر. ولا يقال على الواحد ذودٌ في قول أكثر اللغويين، وقد حُكي، واستدل عليه بقولهم: الذود إلى الذود [إبل] (2)، وفيه نظر. و"الأَوْسُق ": جمع وَسْق -بفتح الواو- كفَلْس وأَفْلُس، ويقال بكسرها، وتجمع: أوساق؛ كعَدْل وأَعْدال. والوَسْق ستون صاعًا، والصاع أربعة أَمْداد، والمُدّ رطل وثلث بالعراقي. و"بنت المَخَاضِ": هي التي دخلت في السنة الثانية إلى استكمالها. و"المخاض": الحَمْلُ. و"بنت اللَّبُونِ": هي التي استحقت أن يطرقها الفحل، ويُحمل عليها الحمل، وهي التي دخلت في الرابعة إلى استكمالها. و"الجَذَعَة": هي التي في الخامسة إلى استكمالها، وهي آخر سنٍّ يجب في الزكاة. و"الوَرِق" بكسر الراء: الدراهم، ويقال بإسكانها، وهي أيضًا: الرِّقَةُ -بتخفيف القاف- قال بعض أهل اللغة: يقال على غير الدراهم: وَرِق ولا رِقَة. وقد قال ابن قتيبة: يقال على الفضة مسكوكها وغير مسكوكها. * * *

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 730

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book