Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق chevron_right17 - أول كتاب العتق chevron_rightHadith #3774 chevron_right


3774 - وعن نَبْهان -مكاتب أم سلمة- قال: سمعت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، تقول: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كانَ لإحْدَاكُنّ مُكاتَبٌ، فكانَ عنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1261) والنسائي (9228 - الكبرى) وابن ماجة (2520). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وقال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان: أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أر مَنْ رضيتُ من أهل العلم يُثبت واحدًا من هذين الحديثين، واللَّه أعلم. قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم. وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان. ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه. فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه عز وجل أعلم. قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها. ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل: "قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3774

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • نَبْهَانَ مُکَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books