Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3772

3772 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْه منْ مُكاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (1674)] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وفيه أيضًا: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. 3927/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3772

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3773

3773 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ، فأدَّاهَا إلا عشرَةً أَوَاقٍ فَهُوَ عبْدٌ، وأَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ، فأدَّاهَا إلا عشْرَةَ دَنَانِير، فَهُوَ عَبْدٌ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (1260) والنسائي (5026 - الكبرى) وابن ماجة (2519). وقال الترمذي: غريب، هذا آخر كلامه. وقال الشافعي: ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا عمرو، وعلى هذا فُتيا المفتين. 3928/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3773

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3774

3774 - وعن نَبْهان -مكاتب أم سلمة- قال: سمعت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، تقول: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كانَ لإحْدَاكُنّ مُكاتَبٌ، فكانَ عنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1261) والنسائي (9228 - الكبرى) وابن ماجة (2520). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وقال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان: أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أر مَنْ رضيتُ من أهل العلم يُثبت واحدًا من هذين الحديثين، واللَّه أعلم. قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم. وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان. ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه. فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه عز وجل أعلم. قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها. ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل: "قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.

نَبْهَانَ مُکَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3774

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book