3379 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (5/ 269 - 270)] • وأخرجه ابن ماجة (3259)، (2361) عن أبي هريرة بنحوه. قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يريد المرسل الذي تقدم. وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا. وإنما هو مرسل. 3523/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3379
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
