Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3376

3376 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "أيُّما رَجُلٍ أفْلَسَ فأدرك الرَّجُلُ مَتاعهُ بعينِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ من غيره". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2402) ومسلم (22/ 1559) والترمذي (1262) والنسائي (4676، 4677) وابن ماجة (2358). 3520/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3376

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3377

3377 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغُرماء". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2359). 3521/

أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3377

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3378

3378 - وفي رواية: "وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء". • تخريجه انظر الذي قبله. وهذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن: تابعي.

هذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن: تابعي.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3378

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3379

3379 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (5/ 269 - 270)] • وأخرجه ابن ماجة (3259)، (2361) عن أبي هريرة بنحوه. قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يريد المرسل الذي تقدم. وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا. وإنما هو مرسل. 3523/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3379

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3380

3380 - وعن أبي المعتَمِر، عن عمر بن خَلْدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: منْ أفْلسَ أوْ مَات، فوجدَ رجلٌ متَاعهُ بعينه فهو أحق به". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2360)] وأخرجه ابن ماجة (2360). وحكى عن أبي داود، أنه قال: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف، هذا آخر كلامه. وقد قال ابن أبي حاتم في كتابه: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع: روى عن ابن خلدة، وعن عبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه ابن أبي ذئب، سمعت أبي يقول ذلك أيضًا، وذكر أيضًا: أنه روى عنه الصَّلت بن بَهْرام. وقال أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنى: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزَّرقي الأنصاري، قاضي المدينة، وعبيد اللَّه بن علي بن أبي رافع، روى عنه أبو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي، وذكر له هذا الحديث. وذكر البيهقي: أنه يقال فيه: عمرو بن رافع، وعمرو بن نافع -بالنون- أصح.

عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ← أَبِي الْمُعْتَمِرِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3380

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book