3334 - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن ثمن الهِرَّة". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع] • وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (4788 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2161، 3250). وقال الترمذي: غريب. وقال النسائي: هذا منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وهو عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك". وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه، دون الإنسي. وقيل: لعله على جهة الندب لإعارته، فيرتفقوا به، ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم. وكره بيع السنور أبو هريرة، وجابر، وطاوس، ومجاهد، أخذًا بظاهر الحديث. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3334
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
