Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3333

3333 - عن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب والسِّنور". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م] • وأخرجه الترمذي (1279). وقال: في إسناده اضطراب، وأخرجه مسلم (1569) والنسائي (4295، 4668). 3480/

أَبِي سُفْيَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3333

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3334

3334 - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن ثمن الهِرَّة". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع] • وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (4788 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2161، 3250). وقال الترمذي: غريب. وقال النسائي: هذا منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث "بيع السنور" لا يثبت رفعه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وهو عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك". وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي منه، دون الإنسي. وقيل: لعله على جهة الندب لإعارته، فيرتفقوا به، ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم. وكره بيع السنور أبو هريرة، وجابر، وطاوس، ومجاهد، أخذًا بظاهر الحديث. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه.

عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3334

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book