3238 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5820) ومسلم (1512) وابن ماجة (2170، 3559) والنسائي مقطعًا (4510 - 4512)، (4514، 4515، 5340، 5341). 3378/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3238
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
