Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3237

3237 - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1513) والترمذي (1230) والنسائي (4518) وابن ماجة (2194). 3377/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3237

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3238

3238 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5820) ومسلم (1512) وابن ماجة (2170، 3559) والنسائي مقطعًا (4510 - 4512)، (4514، 4515، 5340، 5341). 3378/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3238

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3239

3239 - وفي رواية: "واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6284) ومسلم (1512) والنسائي (4512) وابن ماجة (2170). وأخرجه البخاري (1993) ومسلم (2/ 1511) والترمذي (1310) والنسائي (4509) وابن ماجة (2169) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3239

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3240

3240 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2143) ومسلم (5/ 1514) والترمذي (1229) وابن ماجة (2197) والنسائي (4623 - 4625). 3381/

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3240

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3241

3241 - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (3843) ومسلم (6/ 1514) والنسائي (4526). 3382/

"وحَبَلُ الحبلةِ: ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3241

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book