Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3209

3209 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بالذهب رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا، إلَّا هاء وهاء، والتَّمْرُ بالتمر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشَّعير ربًا، إلا هاءَ وهاءَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2134) ومسلم (1586) والترمذي (1243) والنسائي (4558) وابن ماجة (2253، 2259). 3349/

عُمَرَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3209

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3210

3210 - وعن عبادة بن الصامت، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبرهًا وَعَيْنِهَا، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُرِّ بالبر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشعير بالشعير مُدْيٌ بمدي، والتمر بالتمر مُدْيٌ بمُدْيٍ، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد، أو ازْداد فقد أربَى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (80/ 1587) والترمذي (1240) وابن ماجة (2254) والنسائي (4560 - 4564).

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3210

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3211

3211 - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". [حكم الألباني: صحيح: م. انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (81/ 1587) والترمذي (1240) والنسائي (4562) وابن ماجة (2254) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص. 3351/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3211

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book