3148 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. • وأخرجه البخاري (6722) والترمذي (1529). 3278/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3148
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
