Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3147

3147 - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6718) ومسلم (1649) والنسائي (3780) وابن ماجة (2107). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك. 3277/

أَبِيهِ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3147

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3148

3148 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. • وأخرجه البخاري (6722) والترمذي (1529). 3278/

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3148

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3149

3149 - وفي رواية: "فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (7146) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782 - 3783). ولفظ البخاري ومسلم: تقديم الكفارة. وفي لفظ للبخاري: "فائت الذي هو خير وكفر" وكذلك لفظ الترمذي، وذكر النسائي الروايتين. قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوِيَ عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. هذا آخر كلامه، وقد ذكرنا عن عبد الرحمن بن سمرة أيضًا اللفظين.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3149

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book