3144 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَي بهِ وَجْهُ اللَّه، ولا يمين في قطيعة رحم". [حكم الألباني: حسن: مضي في أول الطلاق] • أبو داود (2191، 2192). 3274/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 3144
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
