Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3143

3143 - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مال لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غَنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك، وكَلِّم أخاك، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • سعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع. وعمرو بن شعيب: قد تقدم الكلام عليه. 3273/

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3143

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3144

3144 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَي بهِ وَجْهُ اللَّه، ولا يمين في قطيعة رحم". [حكم الألباني: حسن: مضي في أول الطلاق] • أبو داود (2191، 2192). 3274/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3144

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3145

3145 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْهَا، ولْيأتِ الذي هو خير، فإنِّ تركها كفّارتُهَا". [حكم الألباني: حسن: إلا قوله: "ومن حلف. . " فهو منكر: الضعيفة (1365)] • وأخرجه النسائي (3792) دون قوله: "من حلف على يمين. .". وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو -هذا- لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارة" لم يثبت. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليكفر عن يمينه"، إلا فيما لا يُعبأ به.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3145

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book