2688 - وعن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: "ما الأعضب؟ قال: النِّصْفُ فما فوقه". • انظر النسائي (4377). قال أبو داود: جُرَى: بصري سَدوسي، لم يحدث عنه إلا قتادة. هذا آخر كلامه. وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر، فإن جَرى بن كليب: هو الذي روى هذا الحديث عن علي، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ لا يحتج بحديثه، وقال علي بن المديني، جرى بن كليب مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة، وقد ذكر أبو داود أيضًا أنه لم يحدث عنه إلا قتادة. وقال النَّمَري: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر على ذكر الأذن وحدها، لذلك رواه هشام وغيره عن قتادة. وجملة القول: أن هذا حديث لا يحتج بمثله. هذا آخر كلامه. وقد أخرج الترمذي (1503) عن علي: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس" قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَى بن كليب عن علي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يضحَّي بعضباء الأذن والقرن" لأن عليًا لا يخالف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهى تنزيه، لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن. واللَّه أعلم. وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص. قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم. وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيضحي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسور قليلًا أو كثيرًا، يَدْمَى أو لا يدمى.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2688
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
