2682 - وعن البراء -وهو ابن عازب- قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحرِ، بعد الصلاة، فقال: مَنْ صَلّى صَلَاتنا، وَنَسَكَ نُسُكَنا، فقد أصاب النسُك، ومن نَسكَ قَبْلَ الصلاة فتلك شاةُ لحمٍ، فقام أبو بُردَةَ بن نِيارٍ، فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه لقد نسكتُ قبل أن أخرجَ إلى الصلاة، وعرفتُ أن اليوم يومُ أكل وشُربٍ فَتَعَجَّلْتُ، فأكلتُ وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تِلْكَ شاةُ لحمٍ، فقال: إنَّ عندي عَناقًا جَذَعًا، وهي خَيْر من شَاتَيْ لحمٍ، فهل تجزئ عني؟ قال: نعَمْ، ولن تُجزئَ عن أحد بعدك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (955) ومسلم (6/ 1961) والترمذي (1508) والنسائي (1563). وأبو بردة: هو هانئ بن نيار. شاة لحم: معناه: ليست بنسك، لأنها لا تجزي في الأضحية. والعناق: الأنثى من المعز، وهي ما لم تتم لها سنة، وهي من الإناث خاصة.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2682
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
