1653- قَالَ مَالِكٌفِي الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا، وَإِنْ مَلَكَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ: أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا.
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 1653
Sanad
1653- قَالَ مَالِكٌ
