1253- قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الأَذَى:إِنَّ الأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُمَا شَاءَ، النُّسُكَ، أَوِ الصِّيَامَ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 1253
Sanad
1253- قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الأَذَى:
