1071- قَالَ مَالِكٌ:وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، وَلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ، لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ، إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ.
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 1071
Sanad
1071- قَالَ مَالِكٌ:
