Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2170

2170 - عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا مُساعاةَ في الإسلام، مَنْ ساعَى في الجاهلية فقد لحِقَ بِعَصَبتِهِ، ومن ادَّعَى ولدًا من غير رِشْدَةٍ، فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده رجل مجهول.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2170

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2171

2171 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أَنَّ كل مُسْتَلْحَق استُلحِق بعد أبيه الذي يُدعَى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمةٍ يملكها يومَ أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قُسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكره، وإن كان من أمَة لم يملكها، أو من حُرَّة عاهَر بها، فإنه لا يُلحق به ولا يرث، وان كان الذي يُدعَى له هو ادّعاه، فهو ولد زنْيةٍ، من حُرَّة كان أو أمة". [حكم الألباني: حسن] 2266/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2171

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2172

2172 - وفي رواية: "وهو ولد زنًا لأهل أمِّه من كانوا، حرةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحق في أول الإسلام، فما اقتُسم من مال قبل الإسلام فقد مضى". [حكم الألباني: حسن]

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2172

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book