Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2152

2152 - عن ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي: "أن عُويمر بن أشقر العَجْلاني جاء إلى عاصم بن عَدِيّ فقال له: يا عاصم أرأيتَ رجلًا وجد مَعَ امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - عن ذلك، فسأل عاصم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -؟ فكره رسول اللَّه المسائل، وعابها، حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عُويمر، فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال عاصم: لم تأتني بخَيرٍ، قَدْ كَرِهَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسألة التي سألتُه عنها، فقال عُويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وَسْط الناس، فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -: قد أُنْزِلَ فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتِ بها، قال سهل: فتلاعَنَا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فَرَغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتُها، فطلقها عويمر ثلاثًا، قبل أن يأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّة المتلاعنَيْنِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5259، 5308) ومسلم (1492) وابن ماجة (2066) والنسائي (3402، 3466). 2246/

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2152

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2153

2153 - وعن عباس بن سهل عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعاصم بن عَدِيِّ: أمْسِكْ المرأة عندك حتى تَلِدَ". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 2247/

أَبِيهِ ← عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2153

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2154

2154 - وعن ابن شهاب عن سَهْل بن سعد الساعدي قال: "حضرتُ لعانهما عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا ابنُ خمسَ عشرة سنةً، وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجتْ حاملًا، فكان الولد يُدعَى إلى أمه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (7165) واقتصر على أوله، ومسلم (2/ 1492) دون قوله: "وأنا ابن خمس عشرة سنة".

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← ابْنِ شِهَابٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2154

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2155

2155 - وعن الزهري عن سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابصِرُوهَا، فإن جاءت به أدْعَجَ العينين، عظيم الألْيتين، فلا أُراه إلا قَدْ صَدَق، وإن جاءت به أُحَيْمِر كأنه وَحَرَةٌ، فلا أُراه إلا كاذبًا، قال: فجاءت به على النعت المكروه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • أخرجه البخاري (5309) وابن ماجة (2066). 2250/

سهل بن سعد، في خبر المتلاعنين، ← الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2155

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2156

2156 - وعنه عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنفذه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان ما صُنِعَ عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُنَّة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمضَتِ السُّنة بعدُ في المتلاعنين أن يُفَرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". [حكم الألباني: صحيح] 2251/

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2156

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2157

2157 - وعنه عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: "شهدت المتلاعنين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا ابن خمس عشرة، فَفَرَّقَ بينهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تلاعَنَا، وتم حديث مسدد، وقال الآخرون: إنه شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَّقَ بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها". [حكم الألباني: صحيح: خ، بلفظ الآخرين] • قال أبو داود: لم يتابع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرق بين المتلاعنين. أخرجه البخاري (6854) بنحوه. قال البيهقي: ويعني بذلك: في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري، يريد: أن ابن عيينة لم ينفرد بها، وقد تابعه عليها الزبيدي، وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: "فرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني عجلان". والمراد من هذا: أن الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبيينه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحكم لإيقاع الفرقة، بدليل قوله: "قبل أن يأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك".

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2157

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2158

2158 - وعنه عن سهل بن سعد، في هذا الحديث: "وكانت حاملًا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السُّنة في الميراث أن يرثها وترثَ منه ما فرض اللَّه عز وجل لها". [حكم الألباني: صحيح: خ] • أخرجه البخاري (5309) ومسلم (2/ 1492) وانظر البخاري (4746). 2253/

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2158

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2159

2159 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "إنَّا لَلَيْلَةَ جُمعةٍ في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار المسجد، فقال: لو أنَّ رجلًا وجدَ مع امرأته رجلًا، فتكلَّم به جَلَدْتُمُوه، أو قَتَلَ قتلتموه، وإن سكتَ سكت على غَيظٍ، واللَّه لأسألنَّ عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما كان من الغدِ أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله، فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتلَ قتلتموه، أو سكتَ سَكَتَ على غيظٍ؟ فقال: اللَّهُمَّ افْتَحْ، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} [النور: 6]، هذه الآية، فابتُلى به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتلاعنا: فشهد الرجلُ أرْبعَ شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، ثم لَعَن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَهْ، فأبتْ، ففعلتْ، فلما أدبرا قال: لَعَلَّهَا أن تجيء به أسودَ جَعْدًا، فجاءت به أسود جعدًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1495) وابن ماجة (2068). 2254/

عَبْدُ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2159

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2160

2160 - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن هِلَالَ بن أُمية قَذَفَ امرأته عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَرِيكِ بن سَحماء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: البيَّنةَ، أو حَدٌّ في ظَهْرك، قال: يا رسول اللَّه، إذا رأَى أحدُنا رجلًا على امرأته يلتمس البَيَّنة؟ فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: البينةَ، وإلَّا فَحَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينْزِلَنَّ اللَّه عز وجل في أمري ما يُبرئ ظهري من الحد، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] قرأ حتى بلغ: {مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} [النور: 9]، فانصرف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأرسل إليهما، فجاءا، فقام هلال بن أمية، فشهد، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أحدكما كاذبٌ، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة: أنَّ غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكَّأَت، ونكَصَتْ، حتى ظننَّا أنها سترجع، فقالت: لا أفضحُ قومي سائرَ اليوم، فمضت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَبْصِرُوهَا، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خَدَلَّجَ الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن". [حكم الألباني: صحيح: خ] قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة. • وأخرجه البخاري (4747) والترمذي (3179) وابن ماجة (2067).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2160

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2161

2161 - وعن كليب -وهو ابن شهاب- عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا، حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها مُوجِبة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (3472). 2256/

كليب

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2161

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2162

2162 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم، فجاء من أرضه عِشاءً، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينيه، وسمع بأذنيه، فلم يَهِجْهُ حتى أصبح، ثم غدا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندهم رجلًا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما جاء به، واشتدَّ عليه، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] الآيتين كلتيهما، فَسُرِّيَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أبشر يا هلال، قد جعل اللَّه عز وجل لك فَرجًا ومخرجًا، قال هلال: قد كنتُ أرجو ذاك من ربي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. أرْسِلُوا إليها، فجاءت، فَتَلَا عليهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكَّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدُّ من عذاب الدنيا، فقال هلال: واللَّه لقد صدقتُ عليها، فقالت: قد كذب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعِنوا بينهما، فقيل لهلال: اشهدْ، فشهد أربعَ شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب العذاب، فقال: واللَّه لا يُعذِّبني اللَّه عليها، كما لم يَجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكَّأَت ساعة، ثم قالت: واللَّه لا أفضحُ قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ففرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وقضى أن لا يُدْعَى ولدُها لأبٍ، ولا تُرْمَى ولا يُرْمَى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قوتَ، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفيٍّ عنها، وقال: إن جاءت به أُصَيْهب، أُرَيْصِحَ أُثيْبج، حَمْش الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جَعْدًا، جُماليًّا، خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فهو للذي رُميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًّا، خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصرٍ (1)، وما يُدعَى لأب". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده عباد، وقد تكلم فيه غير واحد، وكان قَدَريًّا داعية.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2162

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2163

2163 - وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنين: حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول اللَّه، مالي، قال: لا مالَ لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعدُ لك". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5312) ومسلم (5/ 1493) والنسائي (3476).

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2163

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book