2157 - وعنه عن سهل بن سعد، قال مسدد: قال: "شهدت المتلاعنين على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا ابن خمس عشرة، فَفَرَّقَ بينهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تلاعَنَا، وتم حديث مسدد، وقال الآخرون: إنه شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَّقَ بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها". [حكم الألباني: صحيح: خ، بلفظ الآخرين] • قال أبو داود: لم يتابع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرق بين المتلاعنين. أخرجه البخاري (6854) بنحوه. قال البيهقي: ويعني بذلك: في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري، يريد: أن ابن عيينة لم ينفرد بها، وقد تابعه عليها الزبيدي، وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: "فرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني عجلان". والمراد من هذا: أن الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبيينه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحكم لإيقاع الفرقة، بدليل قوله: "قبل أن يأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك".
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2157
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
