2104 - وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك". [حكم الألباني: حسن] • أخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (4611، 4612) بذكر البيع دون الطلاق. 2191/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2104
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
