Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2103

2103 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تملك، ولا عِتق إلا فيما تملك، ولا بيعَ إلا فيما تملك". [حكم الألباني: حسن]

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2103

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2104

2104 - وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك". [حكم الألباني: حسن] • أخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) اقتصر فيه على ذكر الطلاق، والنسائي (4611، 4612) بذكر البيع دون الطلاق. 2191/

ابن ماجة اقتصر فيه على ← وفي رواية: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك". أخرجه الترمذي

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2104

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2105

2105 - وفي رواية: "مَن حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ فلا يَمِينَ له، ومن حَلَفَ على قطيعة رَحَمٍ فلا يمين له". [حكم الألباني: حسن] • أخرجه النسائي (3792) وانظر الذي قبله. 2192/

انظر الذي قبله.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2105

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2106

2106 - وفي رواية: "ولا نَذْرَ إلا فِيما ابتُغِيَ وَجْهُ اللَّه تعالى ذِكْرُهُ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (1181) وابن ماجة (2047) بنحوه. وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. والحديث حسن.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 13 - أول كتاب الطلاق · Hadith 2106

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book