1907 - وعن بكر بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجَّنِي على جَملك فلان، قال: ذاكِ حَبِيس في سبيل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة اللَّه، وإنها سألتنى الحج معك، قالت: أحجني مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: ما عندي ما أحِجُّك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل اللَّه؟ قال: أما إنك لو أحْجَجْتها عليه كان في سبيل اللَّه، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجةً معك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقْرِئها السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة، يعني عمرة في رمضان". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وقد أخرج النسائي (4214 - الكبرى- الرسالة) نحوه مختصرًا من رواية أبي معقل عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه ذكر العمرة في رمضان. وأخرجه ابن ماجة (2993) مختصرًا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: فيه جواز تحبيس الحيوان، وفيه أنه يجعل الحج من السبيل. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: لا تصرف الزكاة إلى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: يعطَى من ذلك في الحج.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1907
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
