Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1903

1903 - عن ابن عمر قال: "اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يَحُجَّ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1774).

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1903

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1904

1904 - وعن ابن عباس قال: "واللَّه ما أعمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة في ذي الحِجَّة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحَيَّ من قريش ومَن دَانَ دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوبَرُ، وبَرَأَ الدَّبرُ، ودخل صَفرُ، فَقَدْ حَلَّت العُمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم". [حكم الألباني: حسن: ق، نحوه، دون قول ابن عباس في أوله: "واللَّه. . . أهل الشرك"] • وأخرجه البخاري (1564) ومسلم (1240) طَرفًا منه. 1988/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1904

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1905

1905 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان الذي أرْسَلَ إلى أم مَعْقِل قالت: "كان أبو معقل حاجًّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمتَ أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان، حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ عليَّ حجة، كان لأبي معقلْ بَكْرًا، قال أبو معقل: صدَقَتْ، جَعَلْتُه في سبيل اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعْطِهَا، فَلْتَحُجَّ عليه، فإنه في سبيل اللَّه، فأعطاها البَكْرَ، فقالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة قد كَبِرتُ وسقمت، فهل من عمل يُجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تَجْزِي حجةً". [حكم الألباني: صحيح: دون قول المرأة: "في امرأة. . . حجتي"] • وأخرجه النسائي (4214 - الكبرى- الرسالة). وأخرجه الترمذي (939) وابن ماجه (2993) مختصرًا: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وقال الترمذي: وحديث أم مقعل حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل، هو الأسدي. وحديث أم معقل في إسناده رجل مجهول. وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَلي الكوفي. وقد تكلم فيه غير واحد. وقد اختُلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروي عنه كما ههنا، وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروي عنه عن أبي معقل، كما ذكرناه. وقد أخرج البخاري (1782) ومسلم (1256) في صحيحهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لامرأة من الأنصار -سماها ابن عباس فنسيبت اسمها-: "ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة"، ولفظ البخاري: "فإن عمرة في رمضان حجة"، أو نحوًا مما قال. وسماها في رواية لمسلم: "أم سِنان". وفيه قال: "فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي".

أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1905

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1906

1906 - وعن يوسف بن عبد اللَّه بن سلَامٍ عن جدته أمِّ معقل قالت: "لما حَجَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَّةَ الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل اللَّه، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فرغ من حَجِّه جئته، فقال: يا أُمَّ معقل، ما منعك أن تخرجى معنا؟ قالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل اللَّه، قال: فَهَلَّا خَرَجْتِ عليه؛ فإن الحج في سبيل اللَّه، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا، فاعتمرى في رمضان، فإنها كحجة، فكانت تقول: الحج حجة، والعُمْرَةُ عمرة، وقد قال هذا لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أدري ألِىَ خاصةً؟ . [حكم الألباني: صحيح دون قوله: "فكانت تقول. . . إلخ"] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقال النمري: أم طُليق لها صحبة، حديثها مرفوع: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، فيها نظر. أيضًا: أم مقعل الأنصارية هي أم طليق، لها كنيتان. 1990/

جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ ← يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1906

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1907

1907 - وعن بكر بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أراد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجَّنِي على جَملك فلان، قال: ذاكِ حَبِيس في سبيل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة اللَّه، وإنها سألتنى الحج معك، قالت: أحجني مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: ما عندي ما أحِجُّك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل اللَّه؟ قال: أما إنك لو أحْجَجْتها عليه كان في سبيل اللَّه، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجةً معك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقْرِئها السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة، يعني عمرة في رمضان". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وقد أخرج النسائي (4214 - الكبرى- الرسالة) نحوه مختصرًا من رواية أبي معقل عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه ذكر العمرة في رمضان. وأخرجه ابن ماجة (2993) مختصرًا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: فيه جواز تحبيس الحيوان، وفيه أنه يجعل الحج من السبيل. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: لا تصرف الزكاة إلى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: يعطَى من ذلك في الحج.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1907

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1908

1908 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر عمرتين، عمرةً في ذي القعدة، وعمرة في شوال". [حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "في شوال" يعني ابتداء، وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا] 1992/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1908

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1909

1909 - وعن مجاهد قال: "سُئِلَ ابن عمر: كم اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قرنها بحجة الوداع". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (4204 - الكبرى- الرسالة). وأخرجه ابن ماجة (2998) مختصرًا بنحوه. 1993/

مُّجَاھِدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1909

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1910

1910 - وعن ابن عباس قال: "اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعَ عُمَرٍ، عمرة الحديبية، والثانية حين تواطَؤُوا على عمرةِ قابل، والثالثة من الجعِرَّانة، والرابعة التي قرن مع حجته". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (816) وابن ماجة (3003). وقال الترمذي: غريب، وذكر أنه روي مرسلًا.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1910

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1911

1911 - وعن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر أربع عُمَرٍ، كلهن في ذي القَعدة، إلَّا التي مع حجته -قال أبو داود: أتقنت من ههنَا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه- زمن الحديبية، أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعِرَّانة، حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4148) ومسلم (1253) والترمذي (×). 1995/

أَنَسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1911

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book