1904 - وعن ابن عباس قال: "واللَّه ما أعمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة في ذي الحِجَّة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحَيَّ من قريش ومَن دَانَ دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوبَرُ، وبَرَأَ الدَّبرُ، ودخل صَفرُ، فَقَدْ حَلَّت العُمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم". [حكم الألباني: حسن: ق، نحوه، دون قول ابن عباس في أوله: "واللَّه. . . أهل الشرك"] • وأخرجه البخاري (1564) ومسلم (1240) طَرفًا منه. 1988/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1904
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
