1751 - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا" [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 1828/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1751
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
