Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1749

1749 - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (134) ومسلم (1177) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) بنحوه. وابن ماجة (2629 و 2930 و 2932). 1825/

أَبِيهِ ← سَالِمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1749

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1750

1750 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. زاد: "ولا تَنْتقِبُ المرأة الحرام، ولا تَلْبَسُ القفَّازين". • وأخرجه البخاري (1838) والترمذي (833) والنسائي (2673).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1750

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1751

1751 - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا" [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 1828/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1751

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1752

1752 - وعنه: "أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟ ! ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (134) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) المسند منه بنحوه أتم منه. 1829/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1752

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1753

1753 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "السَّراويل لمن لا يَجِد الإزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1841) ومسلم (1178) والترمذي (834) والنسائي (2671 و 2672) وابن ماجة (2931) بنحوه. 1830/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1753

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1754

1754 - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "كنَّا نخرج مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا ينهاها". [حكم الألباني: صحيح] 1831/

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1754

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1755

1755 - وعن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه: -يعني ابن عمر- "كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حَدَّثَتهُ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيد: أن عائشة حَدَّثَتها: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فتُرك ذلك". [حكم الألباني: حسن] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 7 - أول كتاب المناسك · Hadith 1755

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book