1617 - وعن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من كَسْب زوجها من غير أمرِه فلها نصفُ أجره". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026). 1688/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1617
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
