Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1615

1615 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأةُ من بيت زَوجها عْيرَ مُفْسِدَةٍ، كان لها أَجْرُ ما أنفقت، ولزوجها أجرُ ما اكتسب، ولخازنه مثلُ ذلك، لا يَنْقُصُ بعضُهم أجرَ بعض". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1425) ومسلم (1024) والترمذي (671) و (672) والنسائي (9198 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2294). 1686/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1615

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1616

1616 - وعن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "لما بايع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النساءَ، قامت امرأةٌ جليلةٌ، كأنها من نساء مُضَر، فقالت: يا نبيَّ اللَّه، إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأُري فيه: وأزواجنا- فما يَحِلُّ لنا من أموالهم؟ فقال: الرَّطْبُ تأكُلْنَهُ وتُهدينه". [حكم الألباني: ضعيف] • قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز والبَقْل والرُّطَب.

سَعْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1616

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1617

1617 - وعن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من كَسْب زوجها من غير أمرِه فلها نصفُ أجره". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026). 1688/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← هَمَّامٌ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1617

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #1618

1618 - وعن عطاء، عن أبي هريرة: "في المرأة تَصَدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه" [حكم الألباني: صحيح موقوف] 1689/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَطَاءٌ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 4 - كتاب الزكاة [2: 1] · Hadith 1618

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book