1032 - وعن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1311). في إسناده بقية بن الوليد. وفيه مقال. وقال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه -لو صح- أن يكون المراد بقوله: "فمن شاء أجزأه من الجمعة" أي عن حضور الجمعة. ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روى ذلك عن ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير. فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحَى: الجمعة والأضحى والفطر. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ فقال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التبع لها. واللَّه أعلم.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1032
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
