258 - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [حكم الألباني: صحيح موقوف] • وهذا موقوف. أخرجه الترمذي (137). 266/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 258
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
