200 - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". [حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5115)، المشكاة (552)] • قال أبو داود: وليس بالقوي.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 200
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
