3015 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في جنين امرأة من بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها (1) بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا. وفي رواية (2) قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. * تنبيه: الضمير في "عاقلتها" عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى. و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت" و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق. * * *
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Hadith 3015
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
