Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3013

3013 - عن الشعبي قال: سمعت أبا جُحَيْفَة قال: سألت عليًّا: هل عندكم شيء مما (1) ليس في القرآن، وقال مرة: ليس (2) عند الناس؟ فقال: والذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النسمة، ما عندنا إلَّا ما في القرآن، إلَّا فهمًا يعطى رجلًا في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العَقْل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

الشَّعْبِيِّ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3013

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3014

3014 - وعن عروة: أن عمر نَشَد الناس من سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في السِّقْط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ. فقال: ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل هذا. وفي رواية (3) عن عروة: أنَّه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنَّه استشارهم في إملاص المرأة مثله.

عُرْوَةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3014

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #3015

3015 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في جنين امرأة من بني لَحْيَان بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى فيها (1) بالغُرَّة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتِهَا. وفي رواية (2) قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أن دية جنينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. * تنبيه: الضمير في "عاقلتها" عائد على القاتلة، وكذا جاء مُفَسَّرًا في رواية أخرى. و"الإملاص": الإزلاق. و"التفلُّت" و"الملاص": هو الجنين المُزْلَق. * * *

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (63) كتاب الديات وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ} الآية [النساء: 93] · Hadith 3015

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book