3012 - حدثنا الربيع بن سليمان (1)، حدثنا ابن وهب (2)، قال: أخبرني يونس (3)، عن ابن شهاب (4)، قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة (5) قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وأيكم مثلي؟ [إني] (6) أبيت يُطعمني ربي ويَسقيني". فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال. فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم" كالمنكر (7) لهم حين [ص:9] أبوا أن ينتهُوا (8). _________ (1) المرادي، صاحب الشافعي، المصري. (2) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري. (3) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي. (4) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. (5) (م 2/ 100/ أ). (6) ما بين المعقوفين سقط من (م). (7) من الإنكار، هكذا في النسختين. قال الحافظ: والذي تضافرت به الروايات هو "كالمنكل لهم" من التنكيل (فتح الباري، 4/ 206)، وهو كما قال. فهكذا ورد في مصنف عبد الرزاق (4/ 267)، ومسند أحمد (2/ 516)، وصحيح البخاري (كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، 12/ 176 مع فتح الباري)، وصحيح مسلم (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774)، وغيرهما. = [ص:9] = لكن قال الحافظ: وقع في رواية معمر هذا الحديث عند البخاري (كتاب الإعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنارع والغلو في الدين والبدع، 13/ 275)، في رواية المستملي، "كالمنكر" بالراء وسكون النون، من الإنكار، وعند الحموي: "كالمنكي" بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة، من النكاية. اهـ. وفي نسخة السلطانية إشارة إلى هذين الوجهين عند المذكورين، وذكرهما معا لأبي ذر مع إثبات "كالمنكِّل" في الأصل (صحيح البخاري، 9/ 119). ولم أجد فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث من تابع أبا عوانة على ذكر "كالمنكر" إلا في الرواية المذكورة في نسخة المستملي وأبي ذر لصحيح البخاري. (8) أخرجه الإمام مسلم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774). وأخرجه البخاري من طرق عن الزهري به (كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، 4/ 205).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3012
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
